الطعن رقم 384 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-2-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بحكم وظيفته وعلى موجب ما تقضي به القوانين واللوائح. فالشهادة الإدارية التي يحررها العمد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 لتقديمها إلى أقلام التسجيل هي ورقة رسمية. ومن يصطنع مثل هذه الشهادة وينسبها زوراً إلى العمدة ويصدق عليها من المركز ثم يقدمها لقلم التسجيل يعتبر مزوراً ينطبق عقابه على المادة 179 من قانون العقوبات.