⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-1-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يعلن المتهم باسم أحد شهود الإثبات عليه ضمن قائمة الشهود، كان له الحق في أن يعارض في سماع شهادته بالجلسة وفقاً للمادة 45 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، فإذا هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق في أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.