⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-1-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تطبيق
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على اعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد، وبحثت المحكمة هذا الطلب ولم تجبه، ولم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون، فلا دخل لمحكمة النقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد الخطأ المادي في ذكر المادة المنطبقة على الواقعة لا ينهض سبباً لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد إلى أقل لبس في المحاكمة. ففي دعوى إقراض بربا فاحش أسس الاتهام فيها على المادة 294 المكررة من قانون العقوبات، وترافع الدفاع على أن هذه المادة هي المادة المطلوب تطبيقها ولكن ذكر الحكم أن المادة المنطبقة هي المادة 294 وسها عن ذكر كلمة (المكررة)، لا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بإبهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أول شاهد، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.