الطعن رقم 105 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الذي لا تعبأ محكمة الدرجة الأولى بتحقيقه ثم لا يصر عليه المتهم أمام محكمة الدرجة الثانية لا يجوز رفع أمره إلى محكمة النقض والإبرام لسقوط الحق في التمسك به بالسكوت عنه أمام المحكمة الاستئنافية.