الطعن رقم 103 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وبحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإحراز المنصوص عليه في المادة 35 من قانون المخدرات هو وضع اليد (Possession) على المخدر على سبيل التملك. ولا يشترط فيه الاستيلاء المادي، بل يكون الشخص محرزاً ولو كان الجوهر موجوداً مادياً في حيازة شخص نائب عنه. فإذا كانت الوقائع التي اقتنعت بها محكمة الموضوع هي أن المتهمين تآمرا مع ثالث على الإيقاع بشخص رابع بينهما وبينه نزاع مقامة بشأنه دعوى جنحة ادعى هو فيها بحق مدني، فانتهز المتهمان فرصة وجوده في المحكمة وكلفا المتآمر الثالث بأن يدس في بردعة حماره مادة مخدرة ثم يبلغ عنه رجال الحفظ لضبطه، ففعل ذلك وضبطت المادة، فهذه الوقائع يتوافر بها قبل المتآمرين ركن الإحراز بمعناه القانوني.