الطعن رقم 101 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وبحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سكوت الحكم عن الرد على الدفاع الهام الذي يتمسك به المتهم وعن تحقيقه يعيب الحكم ويبطله. فإذا كان الثابت أن المتهم دفع التهمة عن نفسه بأنه كان مراقباً ولا يخرج من بلدته ليلاً، وقدم دفتراً رسمياً يثبت أنه لم يخرج منها فعلاً في ليلة الحادثة، ولكن الحكم لم يشر إلى هذا الدفاع الهام بأية إشارة، ولم يبين ما إذا كان في إمكان المتهم مع ثبوت صحة ما أثبت في الدفتر أن يرتكب الجريمة التي وقعت في بلدة أخرى خلاف بلدته، فإن ذلك يعيب الحكم ويبطله.