⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-2-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقرير أسباب الطعن الذي يقدم لمأمور السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن في الأحكام، ليوقع عليه من محكوم عليه ثم يرسله إلى قلم كتاب المحكمة أو يرده إلى مقدمه ليتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة، يعتبر أنه مقدم في الميعاد القانوني، ولو طرأ بعد ذلك ما تسبب عنه تأخير توقيع المسجون على التقرير أو تأخير إرساله من السجن إلى قلم الكتاب حتى فاتت المواعيد القانونية.