الطعن رقم 78 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة اشتراكه مع الحارس في تبديد هذه الأشياء وكان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة، فلا مصلحة للمالك في إثارة هذا المطعن، لأن الذي له مصلحة في إثارته هو الحارس وحده. على أنه حتى مع الافتراض الجدلي بأن هناك محلاً للشك في مسئولية المالك طبقاً للمواد 296 و40 و41 عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقاً للمادة 280 عقوبات، ولا مصلحة له في الطعن.