الطعن رقم 77 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مأمور السجن يعتبر بحسب المادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 24 مايو سنة 1901 قائماً مقام قلم كتاب المحكمة في تلقي التقارير الجنائية التي يرفعها المحكوم عليهم. فإذا قرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم يوم صدوره ولم يرد تقرير الأسباب إلى قلم الكتاب المختص إلا بعد الميعاد القانوني، ولكن ثبت أن هذا التقرير أرسل من والد المحكوم عليه إلى مأمور السجن ليوقع عليه من المحكوم عليه فوصل التقرير إليه في آخر يوم من ميعاد الطعن، فهذا التقرير يعتبر مقدماً في الميعاد، إذ كان في وسع مأمور السجن بل من واجبه أن يحصل على توقيع الطاعن يوم ورود تقرير الأسباب.