⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1957-6-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علم الطالب بعد صدور القرار الجمهورى المطعون فيه بالتقرير الذى اودع بملفة
⚖️ علم الطالب بعد صدور القرار الجمهورى المطعون فيه بالتقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل فى انه بتاريخ 31 من يوليو سنة 1956 صدر قرار جمهورى بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فى 6 من اغسطس سنة 1956 وتضمن ترقية عدد من قضاة المحاكم الى وظائف وكلا ءمحاكم او ما يعادلها ولم يشتمل هذا القرار على ترقية الطالب الى تلك الدرجة فى حين انه اشتمل على ترقية عدد من القضاة الذين كانوا يلونه فى الاقدمية فطعن الطالب فى القرار بتقرير فى 25 من اغسطس سنة 1956 وطلب الغاءه فيما تضمنه من عدم ترقيته الى وظيفة وكيل محكمة او ما يعادلها واسس الطالب طلبه على انه تخرج من كلية الحقوق فى سنة 1939 وعين بالبنيابة العامة فى اوائل سنة 1940 وظل يتدرج فى وظائفها الى ان وصل الى وظيفة وكيل نيابة فى الدرجة الاولى ثم عغين قاضيا من الدرجة الثانية ورقى بعد ذلك الى قاض من الدرجة الاولى وفى 9 من ديسمبر سنة 1953 صدر قرار باعارته الى حكومة المملكة الليبية المتحد\ة لمدة سنتين ونفذ هذا القرار اعتبارا من اول ينايري سنة 1954 ثم جددت اعارته لمدة سنة اخرى فى اول يناير سنة 1956 وان السلطات الليبية قدرت عمله واثنت عليه بدليل انه اعيد للملكة الليبية المتحدة ليشغل منصب قاض فى محاكمها ثم رقى فها الى درجة رئيس محكمة فالى درجة مستشار بمحكمة استئناف بنى غازى ولكنه فوجىء بالقرار المطعون فيه اذ رقى فى هذا القرار 31 من زملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية قبل صدوره - واضاف الطالب الى ذلك انه خلال عمله فى النيابة العامة كانت التقارير تشيد بعمله واستقامته ونزاهته ولما عين قاضيا تتابعت التقارير مشيدة بكفايته وكلن آخرها تقرير فى 13 من يوليو سنة 1951 قدرت فيه كفايته بدرجة " فوق المتوسط" ولم يفتش على عمله بعد ذلك حتى اعيد الى المملكة الليبية المتحدة - وانه بعد صدور القرار المطعون فيه علم ان تفتيشا اجرى على عمله خلال شهرى سبتمبر واكتوبر سنة 1953 وحرر عن هذا التفتيش تقرير اودع ملفه فى 12 يوليو سنة 1955 واضاف الطالب انه لم يخطر بامر هذا التقرير ولم يعلم به الا بعد صدور القرار المطعون فيه وانه لهذا يطلب عدم الاعتداد بهذا التقرير الاخير فى تقدير درجة كفايته التى يبين من مقارنة البيانات الخاصة بها وبدرجة اهلته بالبيانات الخاصة بزملائه الذين شملتهم الترقية بالقرار المطعون فيه ممن كانوا يلونه فى ااقدمية ان اهليته لا تقل عن اهلية بعض هؤلاء الزملاء - ودفعت وزارة العدل بان الطالب لم يبلغ درجة الاهلية التى روعيت فى الحركة القضائية موضوع القرار المطعون فيه . وحيث أنه يبين من الاطع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير واوراق ومن البيانات البمستخرجة بناء على امر المحكمة من ملفات زملائه الذين شملهم القرار المطعون فيه بالتقرية ممن كانوا يلونه فى الاقدمية ان وزارة العدل اذ اغفلت ترقية الطالب فى قرار 31 من يوليو سنة 1956 الى درجة وكيل محكمة او ما يعادلها لم تخالف القاتنون ولم تسىء استعمال سلطتها - ولا محل لما يثيره الطالب فى خصوص التقرير الذى اودع بملفه فى 21 من يلوي سنة 1955 لانه مع تسليمه بانه علم به بعد صدور القرار المطعون فيه لم يعترض عليه ولم يتخذ فى شانه ما نص عليه قرار وزير العدل بتنظيم ادارة التفتيش القضائى . لما كان ذلك فانه يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب - مع تسليمه بأنه علم بعد صدور القرار الجمهوري المطعون فيه بالتقرير الذي أودع بملفه لم يعترض عليه ولم يتخذ في شأنه ما نص عليه قرار وزير العدل بتنظيم إدارة التفتيش القضائي. فإنه لا محل لما يثيره في خصوص هذا التقرير.