⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-3-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار/ عبد الرحمن سيد أحمد, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش قانوناً هو إجراء من إجراءات التحقيق القضائي الذي لا يملك أن يتولاه رجال الضبطية القضائية- وهم في الأصل ممنوعون من إجرائه- إلا إذا رخص لهم القانون ترخيصاً خاصاً في أحوال معينة، أو كان بيدهم إذن به من الجهة القضائية المختصة. وكل موطن لا ترخيص فيه من القانون ولا إذن من السلطة القضائية، فالتفتيش فيه غير جائز, وإذا رخص القانون لرجال الضبطية بالتفتيش لغرض معين فليس لهم أن يتجاوزا هذا الغرض إلى التفتيش لغرض آخر. فمعاون البوليس الذي يندب لتفتيش دكان شخص للتحقق مما إذا كانت أحكام قانون المحلات المضرة بالصحة معمولاً بها أو لا، ليس له أن يفتش هذا الدكان للبحث عن مخدر به. فإذا فتشه وعثر فيه على مخدر فيكون تفتيشه باطلاً ولا يصح الاعتماد عليه كدليل في الدعوى.