⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1934-12-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وعبد الفتاح السيد، ومحمد نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ المختلس إنما أرسله صاحبه إلى المتهم بصفته وكيلاً لبنك كذا فرع كذا بقصد توصيله إلى البنك العام بمصر، وكان المتهم وقت هذا الإرسال قد خرج من خدمة البنك، فهذا الخروج لا يمنع من أن صاحب المبلغ أرسله إليه على اعتقاد منه أنه لا زال في خدمة البنك وأنه طلب إليه فعلاً أن يستعمل المبلغ في أمر معين هو إرساله للبنك بمصر، والمتهم في ذلك الوقت كان في هذا الصدد وكيلاً للمجني عليه بلا أجر، كما كان في اعتقاد هذا المجني عليه وكيلاً للبنك. ولا شك أن اختلاسه للمبلغ سواء اعتبر وكيلاً عن المرسل أو عن البنك فيه خيانة أمانة مما يعاقب عليه بالمادة 296 من قانون العقوبات.