⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1934-11-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أتهم شخص بالقتل وأتهم آخر بأنه مع علمه بوقوع هذه الجناية أعان الجاني على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده في حمل جثة القتيل بقصد إلقائها في البحر، وأعترف الجاني بأنه هو الذي قتل المجني عليه ولكن اختلف هو والمتهم الآخر في تقرير الباعث الحقيقي على اقتراف القتل، ثم عولت محكمة الجنايات فيما يتعلق بسبب القتل على ما أوضحه هذا المتهم الآخر، فإن هذا الاختلاف فيما يتعلق بالباعث على ارتكاب الجريمة يجعل المتهم الآخر في الواقع شاهد إثبات ضد القاتل مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما، لأن انتداب محام واحد عنهما لا يهيئ لهذا المحامي الحرية في تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر، ومما لا نزاع فيه أن للباعث على ارتكاب الجريمة في نظر قاضي الموضوع أثراً فعالاً في تقدير العقوبة. وإذن فانتداب محام واحد لكلا المتهمين في هذه الصورة يكون فيه إخلال واضح بحق الدفاع مبطل للإجراءات وموجب لنقض الحكم.