الطعن رقم 54 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-2-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا العرض. ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون "mandataire legal obligatoire" ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس أو بالمال، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.