⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1934-12-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة. فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة في تهمتي إحراز مفرقعات وإحراز سلاح ناري بدون رخصة، وأوقعت عقوبة واحدة على الجريمتين، ثم طعنت النيابة العمومية في الحكم طالبة تشديد العقوبة تطبيقاً للقانون، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان جريمة إحراز المفرقعات، كان على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتقضي بالبراءة، وجاز لها أن تعدل العقوبة المقضي بها إلى ما يناسب في تقديرها جريمة إحراز السلاح، ولو كانت العقوبة التي أوقعتها محكمة الموضوع في التهمتين مما يدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح.