⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1935-2-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار الحفظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التي يبنى عليها القرار أثر في تحديد قيمته القانونية. وكل ما اقتضاه القانون في قرار الحفظ كي يكون له ذلك الأثر الذي نصت عليه الفقرة ( ب ) من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق ( Instruction ) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى. فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه - بغض النظر عن الأسباب الخاصة التي بني عليها - يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا في الحالتين المذكورتين في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة. فالقرار الذي تصدره النيابة بحفظ الأوراق " لعدم الأهمية " يكتسب كغيره من القرارات قوة الشيء المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من ............... و............... و............... و............... بأنهم في ليلة 21 نوفمبر سنة 1933 بميت محمود ضربوا كلا من............... و............... و............... فأحدثوا بهم الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة أقل من عشرين يوما. وطلبت من محكمة جنح بندر المنصورة معاقبتهم بالمادة 206 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح بندر المنصورة الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الثاني والأخير بعدم قبول نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة بحفظها، وطلبت النيابة رفض هذا الدفع للأسباب الواردة بمحضر الجلسة. وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت فيها بتاريخ 8 أبريل سنة 1934 حضوريا للمتهمين الثاني والأخير وغيابيا للباقين بقبول الدفع وعدم قبول الدعوى لصدور قرار من النيابة بحفظها. استأنفت النيابة هذا الحكم بتاريخ 10 أبريل سنة 1934 طالبة إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية منعقدة بهيئة استئنافية طلب الحاضر مع المتهمين التأييد. وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت فيها بتاريخ أول أغسطس سنة 1934 غيابيا للأخير وحضوريا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن في هذا الحكم حضرة رئيس نيابة المنصورة بطريق النقض في 18 أغسطس سنة 1934 وقدم حضرته تقريرا بالأسباب بتاريخ 19 أغسطس سنة 1934.