الطعن رقم 34 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة المنازل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سواء أكانت نية المتهم الإجرامية من الدخول في منزل غيره قد تعينت بما ظهر من رغبته في ارتكاب الزنا أم كانت لم تتعين، فالعقاب واجب في الحالتين، لأن نص المادة 324 عام يشملهما معاً.