⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1934-12-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تعدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعد على موظف
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون العقوبات (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931) إنما تعاقب من يعتدي بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة. فإذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذي وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدي عملاً ما بل كان يتناول طعام الفطور، وأنه تدخل من تلقاء نفسه في مناقشة كانت دائرة بين المتهم وكاتب آخر موجود معه في مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو ولم يكن هو المخاطب بشأنه، فشروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة 265ع لا تكون متوافرة، وتكون الفقرة الأولى من هذه المادة هي الواجبة التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رأت محكمة النقض في قضية سب أن الواقعة مما تعاقب عليه الفقرة الأولى من المادة 265، دون الفقرة الثالثة منها، جاز لها - متى نقضت الحكم - أن تخفف العقوبة المحكوم بها، وإن كانت تدخل في حدود العقوبة المقررة في الفقرة الواجبة التطبيق.