⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1934-12-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزى، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها هو من قبيل التزوير في الأوراق العرفية. لكن هذا التزوير العرفي ينقلب تزويراً رسمياً بعد قيام المحضر بإعلان العريضة، لأن العبرة هي بما تؤول إليه هذه العريضة وقد اكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير وسعيه لدى قلم المحضرين لإعلانها وحصول ذلك الإعلان فعلاً بناء على طلبه. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم هو الذي قدم العريضة المزورة لإعلانها وهو الذي استردها بعد إعلانها، فهو إذن الذي سعى لإعطائها الصفة الرسمية، وهو الذي أراد أن يتم الإعلان بناء على طلب ذلك الشخص الوهمي الذي زور إمضاءه وأن يجري على لسانه كذباً كل ما ورد في العريضة، ويكون ما أتاه تزويراً في ورقة رسمية معاقباً عليه بمقتضى المادتين 179 و180 عقوبات.