⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1934-12-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالا بطريق النقض هي الأحكام الصادرة نهائياً في الدعاوى التي يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسساً على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط. أما ما عدا ذلك من الأحكام التي تفصل في مسائل الاختصاص فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض، بل الواجب رفع مثل هذا الطعن مقترناً بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع. وإذن فالحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائي في الموضوع.