⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 5 قضائية

النقض الجنائي 1934-12-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ النطق بالحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك" فإن هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة التالية، بل إن المفروض في هذا التأخير هو أن الضرورة تقتضيه. ومن مصلحة المتهم نفسه ألا تقول المحكمة كلمتها في الدعوى المقامة ضده إلا بعد أن تكون قد كونت لها رأياً صحيحاً فيها تطمئن إليه ولو اقتضاها ذلك أكثر من تأجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها والتي تناولتها المرافعة التكييف القانوني الذي ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك، إذا كان التكييف القانوني الذي كيفت به هذه الوقائع لا يسوئ حالة المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصول الاشتراك أن تستخلص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.