الطعن رقم 10 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد، وبحضور السيد المستشار/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة. فإذا طعنت النيابة في الحكم الصادر على المتهم بعقوبة الحبس فقط وطلبت إضافة الحكم عليه بالغرامة تطبيقاً للقانون ورأت محكمة النقض أن الواقعة لا عقاب عليها أصلاً تعين عليها أن تنقض الحكم برمته وتحكم ببراءة المتهم.