الطعن رقم 9 لسنة 5 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة. والعمد هنا معناه توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار، أيا كان الباعث عليه، أي سواء أكان الغرض من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر، كالحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها. على أنه مهما يكن قصد الجاني الأول من وضع النار في المكان المسكون فهو مأخوذ أيضاً في هذه الجريمة بقصده الاحتمالي ومسئول عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها.