الطعن رقم 2061 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مفرقعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفرقعات المحرمة التي تشير إليها المادة 317 المكررة من قانون العقوبات هي التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة. فلعب الأطفال (السواريخ) لا تدخل في عداد المفرقعات التي يتناولها حكم المادة المذكورة.