⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2059 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1935-1-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مفرقعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوغ شرعي يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع. ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بارود الصيد لا يعتبر مفرقعاً في حكم المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، إلا إذا كان القدر المضبوط منه كمية كبيرة تفوق كثيراً ما يستعمل عادة في الصيد بحيث إذا أشعل هذا القدر وحده في مكان مقفل لا يتسع للغازات التي يتحول إليها عقب الإشعال فإنه يحدث الفرقعة. أما إذا كان القدر المضبوط ضئيلاً لا يحدث فرقعة إذا ما أشعل وحده، ولا يترتب على إشعاله ضرر التخريب والتعييب والإتلاف - وهو مناط العقاب في المادة 317 المكررة المذكورة - فلا يعتبر محرزه ممن يتناولهم حكم هذه المادة.