الطعن رقم 2057 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تأثير لإغفال الحكم ذكر سن المتهم، مادامت الجريمة التي يحاكم من أجلها هي جنحة تزوير مما لا تتأثر عقوبتها وجوباً بصغر سن المتهم، ومادام المتهم لم يدع أن سنه الحقيقية تجعله غير مسئول قانوناً عما يرتكبه من الجرائم.