الطعن رقم 2055 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - قتل مصحوب بجناية او جنحة اخرى
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعطي الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح، وليس عليها أن تلفت الدفاع إلى الوصف الذي أعطته مادام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى اقتنعت محكمة الموضوع بأن ما وقع من المتهم كان اشتراكاً في قتل اقترنت به جناية أخرى، وطبقت المادتين 198 فقرة ثانية و199 عقوبات وأوقعت بالمتهمين جميعاً عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بوصف أنهم شركاء لمجهول من بينهم في جناية القتل المقترن بالجناية الأخرى، فليس عليها بعد ذلك أن تعرض لعقوبة كل من الجريمتين، إذ لا دخل لأيهما في العقوبة الواجب تطبيقها في هذه الحالة.