⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1957-5-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - حسبما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل فى انه بتاريخ 12 من يناير سنة 1953 صدر قرار من محكمة منيا القمح الجزئية للاحوال الشخصية فى القضية رقم 23 سنة 1943 الخاصة بتركة المرحوم السيد محمود السعدنى منضماً . أولا- رفض طلب الوصية ( الطاعنة) تقرير نفقة للقاصرين عبد الرءو ف وسميرة وإعتبار ايراد سميرة نفقة شهرية شاملة لها . ثانياً - إعتماد حساب القاصر عبد الرءوف من سنة 1943 إلى سنة 1951 على أساس إن إيراده فى هذه المدة 772 جنيهاً و534 مليما وتكليف الوصية إيداعه على ذمة القاصر ببنك مصر فرع الزقازيق وإعتماده حساب سميره على أساس أن بذمتها للوصية فى المدة المذكورة مبلغ 70 جنيهاً و 312 مليماً إستانفت الطاعنة هذا القرار بالقضية رقم 2 س سنة 1953 بمحكمة الزقازيق الكلية للأحوال الشخصية - وبتاريخ 27/6/1954 حكمت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة تقرير الحساب ومذكرتى المستانفة ومحضر الجرد الجديد المؤرخ 26/4/1954 خو وملحقيه على مكتب الخبراء بالزقازيق لفحص إعتراضات الوصية - وبعد ان قدم المكتب تقريره وقدمت الطاعنة إعتراضاتها عليه حكمت المحكمة الإستئنافية فى 20/6/1956 فى موضوع الإستئناف بتعديل القرار المستأنف وإعتماد حساب القاصر عبد الرءوف على أساس أن إيراده مبلغ 482 جنيهاً و 753 مليما وان المتوفر له مبلغ 226 جنيهاً و 323 مليماً وتكليف الوصية إيداعه لحسابه ببنك مصر فرع الزقازيق - فقررت الطاعنة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة . وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن لان الحكم المطعون فيه صادر من إحدى المحاكم الإبتدائية فى قضية إستئناف حكم جزئى فى غير الاحوال التى تجيز فيها المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى احكام تلك المحاكم وقالت النيابة فى بيان هذا الدفع أنه وغن كانت المادة 1025 من قانون المرافعات المعدلة بمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 الصادر فى 7/8/1952 تجيز الطعن فى مثل هذا الحكم إلا ان المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات المشار إليها قد أضيفت إلى هذا القانون بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 فى 25/12/1952 ونصت على قاعدة أصولية من القواعد العامة فى باب الطعن بالنقض يمتنع بها الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية إلا فى الاحوال المبينة بها وليس من بينها حالة الحكم المطعون فيه وهذه القاعدة هى التى يجب إتباعها لانها لاحقة فى تاريخ صدورها ونفاذها للمادة 1025 مرافعات . وحيث انه وغن كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد تضمنت احكام خاصة بالطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال إلا انه فيما عدا ما نصت عليه هذه المادة تظل الاحكام العامة فى الباب الثانى عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الواجبة الإتباع على ما تقضى به المادة 1017 مرافعات فى قولها إنه " فيما عدا ما نص عليه فى المواد الآتية تتبع الاحكام الواردة فى الباب العاشر والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الأول " - ولما كانت الاحكام الخاصة التى أوردتها المادة 1025 سالفة الذكر لم تتعرض لانواع المحاكم التى يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام والقرارات الصادرة منها فإن ما نصت عليه المادة 425 و المادة 425 مكررا من قانون المرافعات من قواعد عامة لطعن بالنقض فى أحكام محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية تظل هى الواجبة التطبيق فى مسائل الولاية على المال ذلك أن المادة 1025 عند صدورها ضمن الكتاب الرابع الذى أضيف إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951 قد نصت على ان " للنيابة العامة او لمن صدر ضده القرار ان يطعن أمام محكمة النقض فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى الحجر او رفعه وفى إثبات الغيبة او تقرير المساعدة القضائية او رفعها او سلب الولاية او وقفها أو الحد منها أو ردها أو بإستمرار الولاية أو الوصاية على القاصر او الفصل فى الحساب إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه او فى تاويله " ومفاد هذا النص على ما يبين من عبارته ومن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الاخرى ولأسباب مبنية على مخالفة القانون أو الخطا فى تطبيقه او فى تاويله دون أسباب البطلان فى القرارات او البطلان فى الإجراءات كما قصر حق الطعن على النيابة العامة وعلى من صدر ضده القرار . ثم تعدلت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 فى 7/8/1952 فأصبح نصها " يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضاية وسلب الولاية أو رفعها او الحد منها او ردها وإستمرار الولاية أو الوصاية والحساب " . فأطلق الشارع بهذا التعديل حق الطعن لكل من كان طرفاً فى المادة أسوة بالنيابة العامة وحذف القيد الخاص بأسباب الطعن فصار جائزاً لكل الأسباب التى نصت عليها فى المادة المذكورة . وقد ظل نص هذه المادة سواء قبل او بعد تعديلها واحدا بالنسبة لوصف القرارات الإنتهائية التى يجوز الطعن فيها تلك التى تصدر من ذات المحاكم المبينة انواعها فيما أورده من احكام عامة عن الطعن بالنقض وان الشارع وهو بسبيل النص على احكام خاصة فى المادة 1025 لم يقصد ان يتحول بالنسبة لانواع تلك المحاكم عن القاعدة العامة التى أحال إليه من احكام بمقتضى المادة 1017 مرافعات . لما كان ذلك وكانت المادة 425 مكررا من قانون المرافعات التى أضيفت بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952فى 25/12/1952 تقصر الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية على الأحوال المبينة بها وكان القرار المطعون فيه صادرا بتاريخ 20/5/1956 من إحدى المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى مادة حساب اى فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة 425 مكرراً فإن الطعن بالنقض فى هذا القرار يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القرار المطعون فيه صادراً من إحدى المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مادة من مواد الولاية على المال فإن الطعن بالنقض في هذا القرار يكون غير جائز ذلك أنه وإن كانت المادة 1025 مرافعات قد تضمنت أحكاماً خاصة بالطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال إلا أنه فيما عدا ما نصت عليه هذه المادة تظل الأحكام العامة في الباب الثاني عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هي الواجبة الإتباع على ما تقضي به المادة 1017 من هذا القانون ومن ذلك ما نصت عليه المادة 425 والمادة 425 مكرر من قواعد عامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فإنها تظل هي الواجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال.