⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2052 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-11-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة المنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي, وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 324 من قانون العقوبات أتت بنص عام يعاقب إطلاقاً كل من سولت له نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. فلا معنى لتضييق دائرة التطبيق بجعله يتناول حالات دون أخرى، لاسيما أن هذا التضييق يتنافى مع روح النص، إذ القول بأن حكم هذه المادة لا يتناول سوى الحالات التي لا تتعين فيها الجريمة يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة، وهي تمييز الجاني الذي يشرع في ارتكاب جريمة معينة لا عقاب على الشروع فيها على الذي لم يكن قد بدأ في تنفيذ هذه الجريمة بالذات مع أن كليهما دخل البيت لغرض إجرامي وكان أولهما أكثر إمعانا في تنفيذ ما انتوى من شر وأولي بجزاء القانون على فعلته. وإذن فالمادة 324 عقوبات تطبق حتى في حالة ما إذا وقعت فعلاً الجريمة التي كان الدخول في البيت سبيلاً لارتكابها، أو كانت قد شرع فيها سواء أكان ذلك الشروع معاقباً عليه أم لا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في ليلة 25 أكتوبر سنة 1933 ببندر إدفو دخل منزلا مسكونا لـ........... بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب مع............ أمرا مخلا بالحياء في غير علانية. وذلك بأن أمسك بها من كف يدها وطلب منها أن يزني بها. وطلبت من محكمة جنح إدفو الجزئية معاقبته بالمادتين 324 و326 أو بالمادة 241 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تعويضا. سمعت المحكمة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 20 مارس سنة 1934 عملا بالمواد المذكورة مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بتعويض قدره خمسة عشر جنيها للمدعي المدني والمصاريف المناسبة بلا مصاريف جنائية على اعتبار أن الواقعة المنسوبة للمتهم تكون كلتا الجريمتين المبينتين بوصف التهمة. استأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره. ومحكمة قنا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1934 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ........... المحامي بالتوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 28 مايو سنة 1934 وقدم حضرة الأستاذ......... تقريرا بالأسباب في 6 يونيه سنة 1934.