الطعن رقم 2044 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-11-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد الرحمن سيد أحمد باشا، وحضور حضرات مصطفى محمد بك، وزكي برزي بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التي قررتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تصح المضاهاة عليها هي قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها في التحقيقات المدنية، ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها. على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها في تلك المادة، فإن لها - بمقتضى حقها المطلق في تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدم في الدعوى - أن تعتمد في تقديرها الموضوعي على مثل تلك الورقة، وإذن فإذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها ومدعى باعتراف المجني عليه بها، وقررت المحكمة ضمها، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة ولم تبين أسباب عدولها عن هذا الضم، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للإطلاع عليها من أثر تقدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضة عليها، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أثبت الحكم أن جريمتي التزوير والاستعمال وقعتا في سنة 1927، وأن الدعوى العمومية رفعت بشأنهما في سنة 1932، ولم يبين تاريخ البدء في التحقيق الجنائي لمعرفة ما إذا كانت المدة المسقطة لرفع الدعوى قد مضت أم لا، فهذا نقص في البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه.