⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2043 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1935-2-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد بك، وعضوية زكي برزي بك، ومحمد فهمي حسين بك، وأحمد أمين بك، وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً خاصاً في المادة 186 من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون في دفاترهم من أصحاب اللوكاندات وما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزورة وهم يعلمون ذلك، فليس معنى هذا أنه أراد إعفاء أصحاب الدفاتر التجارية الأخرى - وهي أهم بكثير من دفاتر اللوكاندات - من العقاب على ما يرتكبونه في دفاترهم من التزوير، بل أن هذا التزوير يدخل تحت أحكام المادة 183 من قانون العقوبات التي نصت على عقاب التزوير الحاصل في المحررات العرفية إطلاقاً. ومما لا شك فيه أن المحررات العرفية تشمل الدفاتر التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الرأي القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة، إذ التغيير يقتضي عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه، والذي يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتي عملاً إيجابياً - هذا الرأي على إطلاقه غير سديد، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعه، فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع أعتبر الترك تغييراً للحقيقة وبالتالي تزويراً معاقباً عليه.