الطعن رقم 2039 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وبحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسألة حسن النية أو سوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً. فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن.