الطعن رقم 2037 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1935-12-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير القاضى الملخص
⚖️ دفع فرعى
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مراد وهبه, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نص في القانون المصري يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى موضوع والفصل فيها بحكم واحد. وما نص عليه في المادة 135 من قانون المرافعات من إجازة ضم الدفع الفرعي بعدم الاختصاص إلى الموضوع والفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الاستدلال به على عدم جواز الضم في باقي الدفوع الفرعية، لأن الشارع المصري أراد بالنص الوارد في هذه المادة دفع شبهة عدم جواز الضم في حالة الدفع بعدم الاختصاص كما يقضي به القانون الفرنسي الذي منع جواز الضم في هذه الحالة فقط دون غيرها. وكذلك لا يصح الاستدلال في هذا الصدد بما نص عليه في المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات التي أوجبت على المحكمة أن تحكم في الحال في المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة، فإن المسائل المقصودة في هذه المادة هي المسائل التي تحدث عرضاً في الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة في سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، وأن يتلى هذا التقرير عند البدء في نظرها، ولم يفرض القانون على القاضي المقرر تلاوته بنفسه بل يكفي أن تحصل تلاوته بحضوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام، ولم يتناول الدفاع مناقشتها، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية. ولكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافية وحدها للإدانة، بعد استبعاد تلك الوقائع التي لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام، وكانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحد المقرر قانوناً للجريمة الثابتة قبل المتهم، فلا ينقض الحكم.