⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2036 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1935-3-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير القاضى الملخص
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن سيد أحمد, وبحضور السادة المستشارين مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو أن تلم الهيئة قبل سماع المرافعة في القضية وقبل المداولة فيها بمجمل وقائع الدعوى ومجرياتها من واقع التقرير الذي يكون قد أعده أحد القضاة قبل الجلسة. ولم يشترط القانون أن يتلى التقرير حتماً بواسطة القاضي الذي أعده، لتعذر ذلك في بعض الأحوال. فإذا طلب رد أحد القضاة وندبت المحكمة قاضياً آخر ليكمل الهيئة، فقرأ القاضي المنتدب الملخص الذي كان أعده القاضي المنسحب فلا شائبة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة. وما دام هذا الأساس الذي اعتمد عليه القاضي لا ينافي حكماً من أحكام القانون فهو في حل من الاعتماد عليه، خصوصاً إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضي وبين المسائل الأخرى التي كان يصح الاعتماد عليها في الأحوال العادية. فإذا اتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للمضاهاة، ورأت المحكمة أن هذه الصور تصلح أساساً لها، وأن تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره حرج على المحكمة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن عدم تلاوة أسباب الحكم مع منطوقه أو عدم وجود الحكم بأسبابه في ملف الدعوى إلى ما بعد فوات مواعيد الطعن فيه لا يصلح سبباً لبطلان الحكم، إذ قد تدعو الضرورة في بعض القضايا إلى زيادة التريث والتدقيق، وهذا لا يصح أن يكون محلاً للطعن.