الطعن رقم 1629 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم لعيب جوهري فيه يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية التي أعيدت إليها القضية للحكم فيها من جديد تنفيذاً لحكم محكمة النقض قد قصرت بحثها على المسألة التي كانت أثيرت لدى محكمة النقض ضد الحكم المطعون فيه - وكانت سبباً في نقضه - وقضت في موضوع التهمة بالإدانة ولم تسبب قضاءها هذا، فإن حكمها يقع باطلاً لخلوه من الأسباب.