الطعن رقم 1627 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-10-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ موانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يحتم على المحكمة إجابة طلب استدعاء الطبيب لمناقشته، بل إن لها أن ترفض هذا الطلب إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطى الخمر بمحض اختياره فليس لسكره في هذه الحالة تأثير ما في مسئوليته الجنائية.