الطعن رقم 139 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1957-6-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ اهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الوقائع حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق - تتحصل فى ان الطالب قرر فى 27/8/1956 بالطعن فى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/11/1955 المنشور بالوقائع المصرية فى 5/12/1955 وكذا القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/7/1956 وطلب الحكم بالغائهما والقرارات المكملة لها فيما تضمنته من عدم ترقيته الى درجة رلئيس محكمة او ما يعادلها الخ وقال فى بيان ذلك انه سبق ان اقام الطعون رقم 36و 97 و 130 سنة 24 ق فى المراسيم الصادرة فى 10/4/1954 و 22/7/1954 و 1/12/1954 وقضى له بتاريخ 30/6/1956 بالغاء هذه المراسيم فيما تضمنه من تخطيه فى اترقية الى درجة وكيل محكمة فئة "ب" واعلن وزارة العدل بهذا الحكم فى 5/7/1956 لتنفيذه فى الحركة التى كانت تقوم اذ ذاك باعدادها وقد صدرت هذه الحركة فى 31/7/1956 واقتصرت على تصحيح اقدميته بين وكلاء المحاكم وجعله تاليا فى الاقدمية للاستاذ .... ....... الا ان تنفيذ الحكم على هذا الوجه ينظوى على خطا فى القانون واساءة استعمال السلطة ذلك ان وضع الطالب قبل حركة 10/4/1954 كان سابقا على الاستاذ .... ..... ول انه رقى فى تلك الحركة اسوة به لكانت قد لحقته الترقية مثله الى درجة رئيس محكمة فى الحركة التى صدر قرارها فى 30/11/1955 ولظلت اقدميتهع سابقة عليه فى الحركة التى صدرت فى 31/7/1956 ومادامت المراسيم الصادرة فى 10/4و 22/7/و 1/12/1954 المطعون فيها الطعون السابقة قد حكم بالغائها فان مقتضى ذلك ان يرقى الى درجة رئيس محكمة اسوة بالاستاذ .... ..... وتظل اقدميته سابقة عليه مادامت الوزراة لم تقدم مسوغا طارئا يحول دون ترقيته .
وحيث أن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلا بالنسبة لقرار 30/11/1955 لتقديمه بعد الميعاد القانونى وردت على الطعن فى قرار 31/7/1956 بانه لم يتخطه فيه احدا وانها نفذت الحكم الصادر فى الطعون السابقة من اعتبار الطالب فى درجة وكيل محكمة فئة "ب" من تاريخ 10/4/1954 وانه لاوجه لمقارنة الطالب بزميله الاستالذ ..... ..... الذى رقى الى درجة رئيس محكمة بقرار 30/11/1955 لان الطالب لم طعن فى هذا القرار فى الميعاد - وقد ابدت النيابة العامة رايها برفض الدفع المفدم من الوزارة وبقبول الطلب بالنسبة لقرار 30/11/1955 والغائه فيما تضمنه من تخطى الاستاذ ..... ...... للطالب فى الترقية لدرجة رئيس محكمة .
وحيث انه بالاطلاع على ملف المطعون رقم 36 و 97 و 130 سنة 24 ق الذى امرت المحكمة بضمه لملف هذا الطلب يبين من ان الطالب طعن بها فى المراسيم الصادرة فى 10/4/1954 و 22/7/1954 و 1/12/1954 وقد قضى له فى تلك الطعون بتاريخ 30/6/1956 بالغاء المراسيم المذكورة والقرارات الملحقة بها مما تضمنته من تخطيه فى الترقية الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" او ما يعادلها تأسيسا على توافر عنارص اهلته ومساواته فى الاهلية مع من تخطوه فى الترقية بهذه المراسيم ممن يسبقهم فى الاقدمية ومن بينهم الاستاذ ..... .....
وحيث أنه لما كان الطالب يقصد من طلبه الغاء قرار 30/11/1955 باعتبار ملغى تبعا للمراسيم الصادرة فى 10/4 ، 22/7/1954 السابق الحكم بالغائها فى الطعون رقم 36، 97، 130 سنة 24 ق المشار اليها استنادا الى ان هذا القرار هو اثر من آثار المراسيم الملغاة وباعتنبار ان تلك المراسيم هى اساس لهذا القرار وان الغاءه هو اعمال لحكم المادة 447 من قانون المرافعات باعتبار ان هذا الالغاء هو اثر من اثار الحكم الصادر بالغاء تلك المراسيم فان هذا الطلب لا يحتاج فى تقريره الى طعن تراعى فيه الاجراءات الواجب اتباعها بل يصبح قبوله كطلب مترتب على طلباته السابقة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به فى اليمعاد على غير اساس لما كان ذلك وكان الطعن فى قرار 31/7/956 قد استوفى اوضاعه الشكلية فانه يتعين قبول الطلب شكلا .
وحيث أنه وقد ثبت من الحكم الصادر فى 30/6/1956 فى الطعون رقم 36 ، 97 ، 130 سنة 24ق اهلية الطالب للترقية الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" او ما يماثلها لمساواته فى الاهخلية مع من يليه فى الاقدمية ممن تناولتهم الترقية الى هذه الدرجة بالمراسيم المذكورة ومن بينهم الاستاذ .... ... ..... فان اهلية الطالب تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لاهلية زميله هذا الذى كان يليه فى الاقديمة وسبقت ترقيته مالم تقدم وزارة العدل دليلا على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقية الطالب الى الردجات الاعلى اسوة بهذا الزميل . ولما كانت الوزارة لم تقدم بل ولم تدع هذا المسوغ وكان من اثر تخطى الطالب فى الترقية لوظيفة وكيل محكمة بالمراسيم الصادرة فى 10/4، 22/7، 12/1954 التى تقرر الغاؤها ابعاد البطالب عن مجال التشريح للوظيفة الاعلى فى قرار 30/11/1955 اللاحق لها وترتب على ذلك ان رقى زميله المتاخر عنه الاستاذ ..... ..... بهذا القرار الى وظيفة رئيس محكمة فانه يتعين الغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى هذه الوظيفة باعتبار ان هذا القرار هو اثر من آثار المراسيم الملغاة المشار اليها وباعتبار ان هذه المراسيم كانت اساسا لهذا القرار وذلك قياسا على ما تقضى به المادة 447 من قانون المرافعات .
وحيث أنه بالغاء قرار 30/11/1955 على ما سلف بيانه يصبح الطعن فى قرار 31/7/1956 غير منتج ولا جدوى للطالب فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب يقصد من طلبه إلغاء قرار جمهوري باعتباره ملغى تبعاً للمراسيم السابق الحكم بإلغائها استنادا إلى أن هذا القرار هو أثر من آثار المراسيم الملغاة وباعتبار أن تلك المراسيم هي أساس لهذا القرار وأن إلغاءه هو إعمال لحكم المادة 447 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الإلغاء هو أثر من آثار الحكم الصادر بإلغاء تلك المراسيم فإن هذا الطلب لا يحتاج في تقريره إلى طعن تراعى فيه الإجراءات الواجب إتباعها بل يصح قبوله كطلب مترتب على طلباته السابقة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به في الميعاد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت من الحكم الصادر بإلغاء المرسوم السابق أهلية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة [ ب ] أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع زميله الذي يليه في الأقدمية و تناولته الترقية إلى هذه الدرجة بالمرسوم المذكور فإن أهلية الطالب تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله هذا الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل دليلاً على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى أسوة بهذا الزميل. فإذا كانت الوزارة لم تقدم بل ولم تدع هذا المسوغ فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهوري اللاحق فيما تضمنه من تخطى الطالب إلى وظيفة رئيس محكمة التي رقي إليها زميله المذكور بهذا القرار باعتبار أن القرار هو أثر من آثار المرسوم الملغي وباعتبار أن هذا المرسوم كان أساساً للقرار المذكور وذلك قياساً على ما تقضى به المادة 447 من قانون المرافعات.