الطعن رقم 1626 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-10-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعدام
⚖️ قتل عمد - قتل مصحوب بجناية او جنحة اخرى
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمداً والجناية الأخرى التي تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن، بدليل أن من الصور التي ذكرها القانون صورة ما إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى، فظاهر أن معنى الاقتران هو المصاحبة الزمنية وهي لا تتطلب أن يكون بين الجنايتين أي فارق زمني على الإطلاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في قانون العقوبات المصري سوى طريقة واحدة للإعدام وهي الإعدام شنقاً. فيكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها، أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم، والمرجع فيه إلى النصوص الخاصة ببيان المعنى القانوني لكل عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها.