الطعن رقم 1625 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1935-1-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد. ولكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الأصلية واقعة أخرى تكون جريمة مستقلة مخالفة للجريمة الأصلية، فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى.
فإذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقاً وحكم ببراءته من السرقة، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفياً للأشياء المسروقة، ولو كانت الواقعة المكونة لجريمة الإخفاء قد ذكرتها النيابة في مرافعتها في قضية السرقة على سبيل مجرد الاستدلال بها على صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها في دعوى السرقة باعتبارها دليلاً قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة.