الطعن رقم 1617 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها، فهذا الاستنتاج، فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه لا غبار عليه، لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك، بل يكفي لتحققه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصورة.