⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1616 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-10-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التمسك بحق الدفاع الشرعي، الذي يستوجب من قبل القضاء الموضوعي رداً خاصاً، يقتضي أن يكون الجاني معترفاً بالجريمة الواقعة منه اعترافا صريحاً لا لبس فيه، ومتمسكاً في الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هي التي دفعته إلى اقتراف ما صدر منه. أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلي، فإن المحكمة تكون في حل من أن لا ترد على هذا الدفع استقلالا اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها واستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه.