⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1614 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-12-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشاين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم " بغير رضاه " لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط مأذوناً من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلاً. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفي للقول بأنه لم يكن عالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بنت محكمة الموضوع حكمها ببطلان محضر التفتيش الحاصل من ضابط البوليس على أنه لم يكن عالماً بصدور الإذن له من النيابة بإجراء التفتيش، واستندت في ذلك إلى قول نسبت إليه صدوره أمامها بالجلسة، وتبين لمحكمة النقض أن هذا القول لا وجود له في محضر الجلسة، حق لها أن تنقض الحكم لقيامه على غير أساس.