الطعن رقم 1613 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-12-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور، بل معاقب عليه قانوناً. وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة، لكي تبقى حجة يعامل الموظفون - الآمرون منهم والمؤتمرون- بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما بني عليه من النتائج. فإذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون، كانت مخطئة في رأيها. والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا فائدة للطاعن في إثارة بطلان محاضر التفتيش، إذا كان الحكم لم يقف في إدانته عندما أنتجته هذه المحاضر الباطلة، بل كان قد عدد ضده أدلة أخرى استخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بعدم وجود إرتباط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر في ارتكاب فعل واحد بعينه ليس دفعاً قانونياً بل هو دفع موضوعي يجب على من يتمسك به أن يبديه أمام محكمة الموضوع، فإذا فاته إبداؤه أمامها فلا يحق له أن يثيره أمام محكمة النقض.