⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1612 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد احمد، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه، بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض، سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أحتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً واستلقى فوقها، فذلك يكفي لتحقق جريمة هتك العرض، ولو لم يقع من الجاني أن كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها.