⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1610 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ جلسة
⚖️ شهادة زور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتفق عليه أن القتل يعتبر مقترناً بسبق الإصرار ولو أصاب القاتل شخصاً غير الذي صمم على قتله، لأن ظرف سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له سواء أأصاب الشخص الذي أصر على قتله أم أخطأ وأصاب الجاني غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر سبق الإصرار وأثبتت ذلك في حكمها بعبارة جلية ومعقولة فإنها تكون قد فصلت بذلك في مسألة موضوعية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير شهادة الشاهد وتمييز طيبها من خبيثها أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به. فمتى قررت محكمة الموضوع أن أقوال الشاهد في التحقيق هي الأقرب للعقل، وأن أقواله أمامها كانت مكذوبة، فلا وجه للاعتراض عليها في شيء من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى أخرها، بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئي تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هي أمارة سوء القصد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في قولها: "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية" وليس في هذا النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تلك الجنحة أو المخالفة. وما دام النص خلواً من إيجاب ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها، خصوصاً إذا كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانوني للتهمة التي طلبت توجيهها إلى المتهم، فإن ذلك يكفي في هذا المقام لتنوير الموقف وتحديد الاتهام وتعريف المتهم بنوع الجريمة الموجهة إليه والمطلوب معاقبته عليها.