الطعن رقم 1602 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-10-29
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مفرقعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لتطبيق المادة 317 المكررة من قانون العقوبات يجب التمييز بين حالة صنع أو استيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة، وبين حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب تلك المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها. ففي الحالة الأولى يحق العقاب متى ضبط المفرقع ولم يكن عند صانعه أو مستورده أو محرزه رخصة به، ولم يكن لديه مسوغ شرعي لصنعه أو استيراده أو إحرازه، ولا يشترط لتوقيع العقاب إثبات نية المتهم في استعمال المفرقع في الإجرام، بل يكفي مجرد وجود المفرقع مادياً مع ثبوت علم المتهم بأنه مفرقع. والمقصود من عبارة "مسوغ شرعي" هو أن يكون لدى المتهم أسباب مقبولة غير محرمة تجيز له إحراز المفرقع أو صنعه أو استيراده.
أما في الحالة الثانية "حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات والأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو انفجارها فإن هذه المواد والأجهزة والآلات والأدوات إنما تعتبر في حكم المفرقعات، ويعاقب صانعها أو محرزها أو مستوردها وفقاً للمادة 317 المكررة من قانون العقوبات إذا ظهر من وقائع الدعوى وظروفها أن هذه الأشياء أعدت لأن تدخل في تركيب المفرقعات. وهذا أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع. وبناء على ذلك يمكن أن يعتبر "بارود الصيد" مفرقعاً مما يدخل في حكم تلك المادة. ولكن إذا كان المضبوط من هذه المادة كمية صغيرة مما يستعمل عادة في الصيد فلا يمكن مبدئياً أن يعد من قبيل المفرقعات، لأن هذه الكمية الصغيرة لا تحدث الفرقعة إذا ما أشعلت وحدها، ولا يترتب على إشعالها ضرر التخريب والتعييب والإتلاف الذي هو مناط العقاب في المادة المذكورة إلا أنه نظراً إلى أن القليل من البارود يمكن أن يدخل في تركيب المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائزه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 317 المكررة عقوبات أن يثبت من الوقائع أن هذا البارود القليل قد أعد لأن يدخل في تركيب مفرقع ما. فإذا كان الثابت بالحكم أن كمية البارود المضبوطة لدى المتهم صغيرة، وأنها مما تستعمل في ملء الخراطيش فلا يمكن اعتبارها مفرقعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة 317 المكررة كما لا يمكن اعتبار المتهم محرزاً لمادة تدخل في تركيب المفرقعات ما دامت ظروف الدعوى المبينة بالحكم لا تدل على أنها قد أعدت لذلك.