⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-11-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعن يبنى طعنه على سته اسباب ، حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تحصيل فهم الواقع من مستندات الدعوى اذ بينما يطالب الطاعن يتثبيت حقه فى ارتفاق اطيانه بالرى من ترعه الاهالى واعادة هذه الترعة الى ما كانت عليه بحسب تقرير الخبير نوريسون بك المقدم فى دعوى قسمه اطيان سلفاء الخصوم امام محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة رقم 2268 سنه 43 قضائية ، يذهب الحكم المطعون فيه الى البحث فيما اذا كانت لاطيان الطاعن طرق اخرى للرى من غير ترعه الاهالى . ومن حيث عن هذا السبب فان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد حكم محكمة اول درجة لاسبابه ، وقد جاء فيها :" حيث ان اهم ما استند اليه المدعى لتاييد وجهة نظره هو تقرير المهندس ......................الذى بين طرق الرى للمائه فدان التى يدخل فيها اطيان المدعى والمدعى عليها ..... الا ان المحكمة ترى الاخذ بما ذهب اليه الخبير المنتدب ... وما ذهب اليه مندوب تفتيش رى البحيرة عن تقرير ...................... ، ذلك ان هذا التقرير لم يبين بالدقه ما هى المائه فدان بالضبط التى اشار اليها حين تنظيمه طرق الرى لجميع الاطيان بعد تقسيمها وحين قسمتها الى عدة مساحات مختلفة ، وحدود كل منها لم تحدد ، ولم تعمل لها خريطه للاستدلال على موقع تلك المائه فدان وطرق ريها . كما تقر هذه المحكمة ملاحظات مندوب الرى على تقرير ...................... اذ قرر فى الصفحة 25 من محضر اعمال الخبير ان طرق الرى وتنظيمها تغيرت بتغيير الملاك والمستاجرين من سنه 1920 الى الان ، وانه من سنه 1939 قد قام مشروعات الرى بتعديل وتوسيع ترعه الحاجر العمومية فاصبح لخصوم الدعوى اربع فتحات خاصة بالرى فضلا عما احدثه المدعى من فتحات زيادة على مسقاه شيفر ". ثم خلص الحكم بعد ذلك الى القول بان الطاعن لم يقدم اى مستند يثبت ان له حق ارتفاق الرى من ترعه الاهالى ومن ذلك يبين ان الحكم لم يخطئ فى تكييف الواقع فى الدعوى ويتعين رفض هذا السبب . ومن حيث ان حاصل السبب الثانى والوجه الاول من السبب الثالث هو ان الحكم المطعون فيه اغفل الاخذ بما فى الاوراق دون سبب ، اذ سند تملك المطعون عليها وسند تملك من تلقت عنهم لا يعطيانها الحق فى ملكية مجرى ترعة الاهالى وانما يعطيانها حق الارتفاق برى اطيانها من هذه الترعة فحسب ، فى حين ان الحكم المطعون فيه بحث فى ملكية المطعون عليها فى مجرى هذه الترعة . ومن حيث ان هذا مردود بان بحث الحكم المطعون فيه فى هذا الشان كان تزيدا غير مؤثر فى سلامته اذ هو مقام على انه لم يثبت للطاعن حق الارتفاق الرى من الترعة موضوع النزاع . ومن حيث ان حاصل الوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث ، والسبب الرابع هو قصور اسباب الحكم المطعون فيه وتخاذلها فيما جاء به متعلقا بنعى الطاعن على تقرير خبير الدعوى ، وفى خصوص ادعائه كسب حق ارتفاق برى اطيانه من ترعة الاهالى بوضع اليد المدة الطويلة . ومن حيث ان هذا مردود بانه جاء فى الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه :" حيث ان المدعى بعد ان ادعى ملكيته ترعة الاهالى او الخمسين عاد وقرر ان له حق الانتفاع بها والارتفاق عليها بالمدة الطويله ..وحيث انه عن هذا القول الاخير فانه لم يقدم اى مستند بدل على صحته ، كما لم يثبت من جميع التحقيقات الادارية المنضمه "_ كما جاء فيه " وحيث ان المحكمة ترى الاخذ بتقرير الخبير ولا ترى محلا لاعادة المامورية اليه او لندب خلافه وذلك لما ظهر من ان المدعى غير محق فى اوجه الاعتراض التى اثارها على هذا التقرير للاسباب السابق ذكرها " ( التى سبق ان اوضحها بالتفصيل ) وليس فى هذا الذى قاله الحكم قصورا او تخاذل . وحيث ان السبب الخامس يتحصل فى استناد الحكم المطعون فيه الى ما ليس فىالاوراق ، ذلك انه قرر ان تفتيش الرى عدل فى طرق الرى فى حين ان التفتيش المذكور لم يدع ذلك فيكون الحكم مبنيا على ما ليس فى الاوراق . ومن حيث ان هذا السبب مردود بالحكم فى هذا الخصوص جاء تزيدا يستقيم الحكم بدونه . ومن حيث ان حاصل السبب السادس هو خطا الحكم المطعون فيه فى القانون اذ ذهب الى ان تفتيش الرى هو صاحب الشان والفصل فيما يتعلق بطرق الرى ، فى حين ان رايه استشارى . ومن حيث ان هذا الذى ينعاه الطاعن على الحكم لا يقتضى نقضه اذ انه مقام على اسباب اخرى سليمه تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم مقاماً على أدلة تسنده فلا يؤثر في سلامته ما يكون قد وقع به من خطأ في الإسناد أو إغفال لبحث بعض الأوراق فيما ورد فيه تزيداً.