⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استصدر الحارس أمراً من القاضي ببيع الشيء المحجوز وإيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد ونجم عنها الضرر بمستحق المبلغ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ في وجوه لا مفر منها، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكي تستوثق من توفر سوء القصد عنده، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب وتعين نقضه.