⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1597 لسنة 4 قضائية

النقض الجنائي 1934-10-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي, وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السببية في القانون الجنائي مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصل في أن أمراً معيناً يصلح قانوناً لأن يكون سبباً لنتيجة معينة أو لا يصلح. فإذا قرر قاضي الإحالة - استنادا إلى ما أوضحه الطبيب الشرعي في تقديره عن الحادثة - أن الضرب الذي وقع من المتهم على المجني عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقاً، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا.