الطعن رقم 1596 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1934-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرره موظف قلم الكتاب مبيناً فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه إثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذي يتظلم منه. فإذا لم يتبع الكاتب هذا الوضع الذي رسمه القانون في المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات يكون الإجراء معدوماً ولا أثر له، ولا يغني عن ذلك ما يكون قد أثبته من البيانات الأخرى التي تدل على نية رفع الاستئناف. فالتأشير من النيابة على الرول أو على ملف القضية أو في الكشف المرسل للرياسة برغبة استئناف حكم معين غير كاف لاعتبار هذا الاستئناف قائماً.